العلامة الحلي

4

مختلف الشيعة

وأوجب في المسائل الرسية الإعادة لو صلى الحاضرة في أول وقتها ، أو قبل تضيق وقتها ( 1 ) . وقال ابن أبي عقيل ( 2 ) : من نسي صلاة فرض صلاها أي وقت ذكرها ، إلا أن يكون في وقت صلاة حاضرة ( 3 ) فخاف ( 4 ) إن بدأ بالفائتة فاتته الحاضرة ، فإنه يبدأ بالحاضرة لئلا يكونا جميعا قضاء ، وفيه إشعار بالتقدم ( 5 ) واجبا . وقال ابن الجنيد ( 6 ) : وقت الذكر لما فات من الفروض وقت القضاء ما لم يكن أخر فريضة يخشى إن ابتدأ بالقضاء فاتته الصلاة التي هي في وقتها ، فإن لم يكن يخشى ذلك بدأ بالفائتة وعقب بالحاضرة ( 7 ) وقتها . وقال ابن البراج : لو صلى الحاضرة والوقت متسع وهو عالم بذلك لم ينعقد ، وعليه أن يقضي الفائتة ، ثم يأتي بالحاضرة ( 8 ) . وقال أبو الصلاح : وقت الفائت حين الذكر ، إلا أن يكون آخر وقت فريضة حاضرة يخاف بفعل الفائتة ( 9 ) فوتها ، فيلزم المكلف الابتداء بالحاضرة ويقضي الفائت ، وما عدا ذلك من سائر الأوقات فهو وقت للفائت ، ولا يجوز التعبد فيه بغير القضاء من فرض حاضر ولا نفل ( 10 ) ( 11 ) .

--> ( 1 ) المسائل الرسية ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثانية ) : ص 364 . ( 2 ) لم نعثر على كتابه . ( 3 ) م ( 2 ) : صلاة فريضة حاضرة . ( 4 ) قوم ( 1 ) : يخاف . ( 5 ) في متن المطبوع وم ( 1 ) وم ( 2 ) : بالتقديم . ( 6 ) لا يوجد كتابه لدينا . ( 7 ) م ( 1 ) ون : بالحاضر . ( 8 ) المهذب : ج 1 ص 126 . ( 9 ) م ( 2 ) ون : الفائت . ( 10 ) ق وم ( 1 ) : أو لانفل . ( 11 ) الكافي في الفقه : ص 150 .